شمس الدين محمد الحلي

280

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا ، وبغير شهوة فشاة ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . ولو استمع على مجامع ، أو استمع « 1 » كلام امرأة من غير نظر ، فلا شيء عليه وإن أمنى . السادسة : لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي ، لزمته بدنة وقضاؤها ، ويستحبّ في الشهر الداخل . الفصل الخامس في باقي الكفّارات في استعمال الطيب شاة وكذا في دهن الطيب ، « 2 » وإن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ ، ولا شيء في غير الطيب وإن حرم ، وفي لبس المخيط شاة وإن اضطرّ ، وفيما يستر ظهر القدم شاة ، وفي تغطية الرأس شاة ، وفي التظليل سائرا شاة ، وفي حلق الرأس لأذى وغيره شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة أيّام . ولا فرق بين كلّ الرأس وبعضه إن سمّى حلقا ، وإلّا تصدّق بشيء . وفي نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . ولو سقط من شعر رأسه ولحيته في غير الوضوء ، فكفّ طعام ، ولا شيء فيه ، وفي قلم الظفر مدّ من طعام .

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : تسمّع . ( 2 ) . كذا في القواعد : 1 / 472 : ولكن في النسخ الّتي بأيدينا « الدهن الطيب » .